المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٤

مسألة:

فإن طلقها على رضى أبيها فلم يعلم منه رضى ولا كراهية حتى مات قال فلا يقع بها الطلاق قلت فلو اعتق عبده على رضى إنسان فلم يعلم منه رضى ولا كراهية حتى مات. قال لا يقع العتق قال وقد قال بعض الفقهاء إن العتق يقع بالعبد وفرق بين العتق والطلاق فانظر فيه.

مسألة:

وإن قال قد طلقتك على مشورة فلان فجن فلان أو غاب فلا تطلق حتى يعلم مشورة فلان على ما عقدت عليه المشورة من المراد في ذلك.

4

--

١٠٬٠٥٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.