الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٦مسألة:
وفي الضياء أن في طلاق السكران بين قومنا اختلاف منهم من لم يوقعه. ومنهم من لم يره جائزا وهو قول عثمان بن عفان. ومنهم من
اجازه.
مسألة:
ومن شرب دواء فسكر فطلق فلا يلزمه طلاق ولا يمين في قول الفضل. قال فهو بمنزلة المجنون. وأما السكران من الشراب فإنه يلزمه
الطلاق
مسألة:
ومن تغير عقله من السكر فقالت امرأته إنك قد طلقتني ولم يعلم هو بذلك من ذهاب عقله. فإن صدقها وإلا وسعه المقام معها إذا لم يعلم
بذلك فلا يسعها هي المقام عنده بعد ما سمعت منه الطلاق
مسألة:
والسكران إذا طلق وهو لا يعقل طلقت أيضا على قول سعيد بن
محرز. قال فإذا أخبره بذلك من يثق به من رجل أو امرأة وهو لا يعقل فإذا
صدقه فما نحب له أن يقيم عليها فأما في الحكم فلا تحرم عليه
•
--
١٠٬٠٥٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.