المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٧

مسألة:

ولا يجوز إقرار السكران بالطلاق. وقد أجازوا طلاق السكران عليه

وعتاقه وإيلاؤه وظهاره. والسكر عندنا يختلف معانيه

•

مسألة:

في السكران إذا قال فلانة طالق وهو اسم امرأته أتطلق؟ قال نعم فإن قال نويت لفلانة امرأة أخرى أيقبل منه؟ قال لا. قيل فغير السكران إذا طلق فلانة وهو اسم امرأته ثم قال أردت فلانة أيقبل منه؟ قال لا لأنه ليس له على فلانة طلاق فيطلقها وقد طلقت إذا سمعته أو صح ذلك عليه. وإن لم تسمعه فله نيته ولا يقع عليها إذا عنى غيرها. وإذا أمر السكران من يطلق زوجته فطلق المأمور كان في إيقاع الطلاق اختلاف وإن جعل السكران طلاق امرأته بيدها أو بيد غيرها فطلقت نفسها أو طلق من جعل طلاقها بيده جاز ذلك

مسألة:

مرکز تحقيقات کا چوتري علوم اسلامي

عن الشافعي أن طلاق السكران واقع إذا كان سكره من قبله. فإن كان أكره على شرب الخمر فسكر فطلق لم يقع عليه الطلاق معه لأنه عنده معذور في ذلك الاكراه. وقال أصحاب أبي حنيفة إن طلاقه واقع

--

١٠٬٠٥٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.