الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٨باب (44) طلاق المريض
ومن طلق امرأته وهو مريض ثم مات في العدة فإنها ترثه. فإن تزوجها في مرضه ثم اعتل فطلقها في علته ومات قبل الدخول بها فإن لها الميراث لأنه طلاق ضرار ولها نصف الصداق لأنه طلقها قبل الجواز. وإن كان زاد على صداقها رجعت إلى صداق مثلها والله أعلم. وإن كان سلم إليها صداقها ثم طلقها ومات فليس لها إلا نصفه ولا عدة عليها لأنها بائنة منه وهو غير سالم عند الله من الإثم في طلاقه لها ضرارا وفي الصداق والعدة اختلاف قد استقصيناه في كتاب المواريث في باب ميراث
المطلقات
مسألة:
فإن حلف عليها بالطلاق في المرض إن صلت ثلاثا ثم مات في مرضه الذي حلف عليها فيه فإنها مطلقة تطليقة وترثه لأنه حلف عليها بفعل لها فعله ومأزورة في تركه فليس لها تركه وإنما لا ترثه إذا حلف عليها في المرض بما ليس لها فعله ففعلته فلا ترثه لأنها فعلت ما لم يكن لها فعله
مسألة:
ومن طلق امرأته ثلاثا في المرض فلزوجته الميراث. وقال آخرون ليس للمطلقة ثلاثا ميراث على كل حال
-110 -