الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٩مسألة:
عن أصحاب أبي حنيفة أن المطلق امرأته ثلاثا في المرض بغير سؤال منها ثم مات وهي في العدة أن لها الميراث. وعن مالك تستحق الإرث وإن انقضت عدتها ما لم تزوج. وقال ابن أبي ليلى تستحق الإرث. وإن
تزوجت قال الشافعي في أحد أقواله: لا تستحق الإرث.
مسألة:
والمبرسم الذي ذهب عقله ويهذى بلا عقل لا يثبت طلاقه ولا عتاقه ولا هبته ولا وصيته ولا ظهاره ولا إيلاؤه ولا قياضه ولا شراؤه ولا يلزمه شيء من ذلك ولا يجوز منه شيء فأما مبرسم يعقل فيجوز عليه ما يجوز من الطلاق والعتق والظهار والإيلاء وأما الهبة والبيع فضعيف قال الجميع إن من هذا تطلق في حال مرض أو برسام أو من خولط في عقله ببعض العلل
أن الطلاق لا يلزمه
مسألة:
وإذا طلق الرجل امرأته وهو مقعد أو مفلوج والفالج قديم فهو بمنزلة
الصحيح.
مسألة:
ومن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم صح ثم مرض أيضا ومات وهي في العدة ففيه اختلاف. قال بعض ترثه وعن أبي عبد الله أنها لا ترثه حتى
-817 -