الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٠يموت في المرض الذي طلقها فيه
مسألة:
وعن أبي عبد الله فيمن طلق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها ثم مات. فقيل لها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة ولها الميراث إن حبست نفسها بقدر العدة عدة المطلقة وبه نأخذ. وقول لها الميراث حبست نفسها أو تحبس ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة. وقول لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها وهو قول موسى بن أبي جابر وقول لها الصداق كله والميراث وعليها عدة المميته وقول لها الصداق كله ولا عدة عليها ولا ميراث لها. وقول لها الصداق والميراث إن مات في عدة مثلها
وقول مات في العدة أو بعدها ما لم تزوج سبعة أقاويل
10 000
- 217
١٠٬٠٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.