الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٢مسألة:
وإذا أبرأت زوجة العبد السيد من الحق وأبرأ لها نفسها وقع البرآن تقول الزوجة للمولي قد أبرأتك من كل ما يلزمك لي من حق من قبل عبدك فلان ويقول المولي قد أبريت لك نفسك بتطليقة. أو بالطلاق.
مسألة:
والمرأة إذا كان لها عبد وله زوجة وأرادت أن تطلق زوجته فالوجه في ذلك أن تأمر من يطلق لأن الطلاق إنما يملكه الرجال فإن طلقت هي ثبت الطلاق وإذا أراد المولي أن يطلق زوجة عبده فليطلق عن عبده ثم لتعتد
المرأة عنه
مسألة:
ومن نذر على ولد له أن يصح من مرضه بعد أن يعطيه غلامه فصح الولد وأعطاه والده الغلام وكان للغلام زوجة فطلقها والده فعن أبي علي أن طلاقه لا يجوز إلا أن يكون أعطاه عطية من غير نذر فإن كان كذلك جاز طلاقه لأن له أن يرجع في غلامه إذا أعطاه عطية وأما النذر فلا يجوز له
-19 -
١٠٬٠٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.