الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧١- VI-
الصيام إلى النيل)). فذلك حد وانتهاء. وقوله؛ «نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى
(
الرَّحمَن وَفَدَا (2)»، فذلك انتهاء.
مسألة:
فلما كان المرفقان حدين من جنس واحد، وجب أن يدخلا معه في الغسل وأيضا فإن غسل المرفقين مع اليد بن واجب بإجماع الأمة. وهو أقوى حجة عند النظر.
مسألة:
وإذا مسحت اليميني على الشمال علواً فهو القبيل، وإذا مسحت اليمين على الشمال.
سفلا فهو الدبير. والله أعلم.
وغسل اليدين فى الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وقيل، كان النبي الله إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما. والله أعلم.
مسألة:
كتاب الأشراف - واختلفوا في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين. فقول.
يجب ذلك وعن زفر لا يجب.
أبو سعيد، لعل فيه اختلافاً، فأحسب قولا لاغسل على المرافق معناه أنهما.
غابة من الذراعين لقوله؛ إلى المرافق. كقوله إلى الليل
ومعنى من قال بغسلهما كقوله: «لا تأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِيكُم». يعنى
مع أموالكم.
(1) الآية مدنية رقم 178 من سورة البقرة.
(2) الآية مكية رقم 85 من سورة مريم.