المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٢

ولعله قد قيل؛ يستحب غسل ما بعد المرافق بغير وجوب.

مسألة:

وإذا كان في يد الرجل خاتم لا يدور، ثم توضأ وصلى فإن عليه البدل.

والله أعلم. مسألة:

أبو محمد، وتخليل الأصابع في المسح غير واجب بإجماع، وإن كان اتصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا، ففى هذا دليل على أن ما أصابه الماء من مواضع الوضوء والتطهير من الجنابة إذا لم يمر الإنسان يده عليه بالماء يجزئه إذا جرت؟

اليد على الأكثر منه، فى قول من يرى إمرار اليد مع الماء واجبا في الطهارة.