المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٥

غيره إن أتم السيد النكاح لم يقع طلاق العبد. وإن لم يتم النكاح فلا يقع نكاح ولا طلاق ويخرج بغير طلاق

مسألة:

وإن طلب العبد إلى سيده أن يطلق له زوجته أعني زوجة العبد فقال له سيده الرأي لك هكذا فمضى العبد وطلق زوجته. قال أضعف

عن تثبيت هذا القول والله أعلم

جمع

رات حقيقت کا پوتر عالم اسلامي

- 222

-

١٠٬٠٦١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.