الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٦باب (47) طلاق المجنون والأعجم والصحيح
وطلاق المجنون غير واقع باتفاق منهم ومن مخالفيهم. وإن طلق أو ظاهر لم يقع طلاق ولا ظهار. فإن ظاهر في حال الصحة ثم اعتق في حال
الجنون لم يجز عنه
•
مسألة
ولا طلاق للمعتوه لأنه لا تجرى عليه الأحكام. واختلفوا في طلاق وليه لزوجته وزوجة المغلوب على عقله فقال قوم له أن يطلق وقال آخرون ليس له أن يطلق وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة الحجة أن الطلاق إلى الأزواج لا يكون إلى غيرهم وكذلك لا يطلق ولي الممسوس عليه ويعزل عنها ان تخوف أن يضر بها. واختلف قومنا في ذلك
مسألة:
PC
25
وقيل فيمن ذهب عقله وله زوجة خافت على نفسها منه فطلبت إلى وليه أن يطلقها فطلقها ببر آن منها أو بغير برآن ثم فرج الله عنه وتزوجت أو لم تزوج فطلبها. قال له أن يردها لأن النكاح فاسد إذا كان طلقها بغير رأي الحاكم. قيل فللحاكم أن يأمر بطلاقها إذا طلبت؟ قال قد كان رجل من أهل بدبد ذهب عقله وكانت له زوجة وكان والده حيا فرفعت إلى أبي علي وطلبت أن ينفق عليها أبوه أو يطلقها ولم يكن له مال قال فكتب لها أبو علي إلى والي سمائل أن يأمر والده أن ينفق عليها أو يكفيها إياه وإما أن يطلقها