الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٧قال وأما أنا لو عنيت بذلك لم أقدم على أن آمر وليه يطلقها
مسألة:
قالوا وطلاق من لم يبلغ الحلم والمجنون باطل. وقال سعيد ابن المسيب إذا كان الصبي يعقل الصلوة جاز طلاقه. وفي قول أصحابنا أن الصبي لا طلاق له حتى يبلغ لأنه لم تجر عليه الأحكام وهو قول أكثر قومنا وبه الشافعي. وقال قوم إذا أحصى الصلوة الصبي وصام شهر رمضان جاز طلاقه. وقال قوم إذا عقل جاز طلاقه. وقال قوم إذا جاوز اثنتي عشرة سنة وعقل الصلوة جاز طلاقه
مسألة:
4
وأما المجنون فإن كان إنما يأخذه الجنون وقتا دون وقت فطلق في حال صحته أو أعتق جاز وإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق
بذلك يقول جابر بن زيد.
مسألة:
وقيل في المجنون إذا كان يصحى حينا ويذهب عقله حينا فكان منه طلاق أو عتاق ولم يعلم أكان ذلك في صحة عقله أو في جنونه فيلحقه الاختلاف فقيل عن أبي عبيدة لا طلاق ولا عتق. وإن قتل كان ذلك خطأ وقيل عن ضمام يلزمه الطلاق والعتق. وإن قتل عمداً لزمه القود وأما إن صح أنه كان في ذلك الوقت ذاهب العقل فلا يلزمه ذلك. وكذلك إن
- PRE-