المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٨

صح أنه كان منه ذلك وهو صحيح العقل فإنه يلزمه ذلك ويجب أن يكون الحكم فيه على الأغلب من أموره ما لم يصح فيه أمر بين ولا يجب أن يقاد على الشبهة. وأما الطلاق والعتاق فهما أولى بالاحتياط

مسألة:

ولا يجوز طلاق المسحور ولا عتاقه إلا أن يعتق أو يطلق في ساعة يعلم أنه فيها صحيح. وقيل إذا طلق المسحور فعرف ما قال طلقت وإن لم يعرف فلا تطلق. وعن ابن عباس أن من يعرفه المسحور أنه إذا عض يده

لم يجد مس العض

مسألة:

جو

ولا طلاق للأعجم وإن أفصح بكلام الطلاق طلقت أما إذا لم يعرف ما يقول لم يحكم عليه بذلك ولا يلزمه في اللجلجة طلاق ولا بيع ولا هبة حتى يبين كلامه بتمام حروف الكلام. وقد قال بعض تعرف المرأة إذا تزوج بها الأعجم قبل الدخول بها أن ليس إلى الخروج من سبيل وقال محمد بن محبوب لا طلاق للأعجم ولا عتاق. وقال محمد بن محبوب لا طلاق للأصم الأبكم وقال أبو الحسن إن نشأ الأصم والأبكم مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة جاز ما صنع من شيء. والأعجم فلا طلاق منه إلا موتها أو موته ولا طلاق لوليه.

مسألة:

وإذا تزوج امرأة ثم خرس أو قطع لسانه لم يكن لوليه أن يطلق عنه ولا تنازع في ذلك. واختلف أصحاب الظاهر فيه إذا أشار بطلاقها فقال

-

225

-

١٠٬٠٦٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.