المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٩

بعض طلاقه واقع إذا علم بإشارته. وقال بعض الاشارة لا يحصل بها العلم ولا قامت عليها دلالة أنها تسمى طلاقا ولا يقع الطلاق من طريق الإشارة. وقال بعض أهل الرأي إذا كانت الإشارة مفهومة في طلاقه ونكاحه وشرابه وبيعه جاز ذلك كله وإن شك فيه فهو باطل

مسألة:

وعن الأصم والأبكم بماذا يعرف طلاقه قال إذا نشأ مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة جاز ما صنع من شيء. قال أبو المؤثر الأصم الذي يعرف

طلاقه جائز بلسانه

مسألة:

ومن كان في لسانه ثقل يحبسه عن اتصال الكلام فقال امرأته طالق ثم حبسه ثقل لسانه إلى أن قال إن فعلت كذا وإنما كان احتباس الكلام وانقطاعه عن ثقل اللسان. فإن صدقته على نيته ولم تحاكمه وكان عندها ثقة فذلك جائز. وإن حاكمته حكم لها عليه بالطلاق. فإن وصل الكلام بشيء لا يعقل مثل تمتمة تحبس لسانه عن اتصال الكلام فإن حاكمته حكم عليه لأنه لا يعلم بذلك زيادة في الطلاق لها

مسألة:

قال كثير من قومنا إن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أنه يلزمه وقال

مالك يلزمه إذا أشار به

--

226

١٠٬٠٦٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.