المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٤

علي وابن عباس والزبير وعطاء وروى أيضا عن عمر ذلك. وروى عنه أنه

كان يرى طلاق المكره واقعا وبه يقول أهل العراق.

مسألة:

ومن أخذه السلطان بطلاق زوجته فطلقها فالموجود لأصحابنا لأنه لا يقع عليه الطلاق إذا طلق طلاقا مرسلا. وإن قيل له طلق فطلق هو ثلاثا فإنه يقع عليه اثنتان. فإن قالوا طلق ثلاثا وأكرهوه على ذلك فلا يقع عليه عند الإكراه ما أكره عليه من الطلاق. وأما جابر بن زيد فيوجب الطلاق على من أكره عليه. وفي موضع آخر أنه لا يوجبه. وأما موسى بن

علي ومحمد بن محبوب وغيرهما ففي قولهم أنه لا يقع عليه طلاق إذا خاف

على نفسه فأكره عليه

•

C

١٠٬٠٧٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.