الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣الباب الثالث عشر
في مسح الرأس في الوضوء
قال الله تعالى؛ «وَامْسَحُوا بِرُميكُم». وقد روى أن النبي مسح رأسه ثلاثاً، ومن طريق ابن مسعود أنه عليه السلام، مسح رأسه مسحة واحدة: ولا يجوز لماسح رأسه فى الوضوء إذا حمل المساء بكفيه أن ينفضه منها. فمن فعل
ذلك لم يجزئ عن المسح. والله أعلم.
مسألة:
و تنازع الناس في مسح الرأس. فقيل يمسح جميعه، وقول أقل القليل منه مالم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات و به يقول الشافعي. وقول بالثلث وبه
يقول مالك
وقول بالربع. وقول بالناصية. والناصية مقدم الرأس.
وعن الفراء في قوله؛ «لَنَسْفَعاً بِالنّاصِيَة: أى لنسودن وجهه. وقوله تعالى «فيُؤخَذُ بالنواصي والأقدام (2)». قال يجمع بين رأسه ورجليه، يعنى
الكافر ثم يقذف في النار.
وشعر الناصية من الإنسان يقال له العقربة، مثل فعللة
مسألة:
قال أكثر أصحابنا؛ إن مسح بعض الرأس من مقدمه يجزئ الماسح
(1) الآية مكية رقم 15 من سورة العلق.
(2) الآية مدنية رقم 41 من سورة الرحمن.