الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٥(
باب)
مسألة:
قال إن قدم زيد فأنت طالق فأتى به مكرها أو ميتا أو قال إن أعطيتك كذا فأنت طالق أو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فأكره على العطاء والكلام فلا يحنث فيهما. وكذلك لو حلف بطلاقها إن دخلت موضعا فأدخلته كارهة لم تطلق لأن اليمين في هذا كله على الاختيار لا الإكراه
4
103
مر تحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي
PC
-
-
١٠٬٠٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.