الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٦باب)
مسألة:
(
ومن دلته امرأته في طوى فقالت له طلقني وإلا سرحتك من يدي
فطلقها قال لا تطلق. وإن طلقها ثلاثا طلقت اثنتين
•
مسألة:
فإن عصر له رجل جرحا فيه فأوجعه وقال لا أتركك حتى تطلق امرأتك فطلقها وهو لا يقدر على الامتناع من الرجل قال طلقت امرأته قال أبو سعيد إذا كان لا يقدر على الامتناع وهو مجبور فلا يقع الطلاق
مسألة:
مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي
N
والذي روى في حديث صفوان أن زوجته وضعت السكين على
عنقه فقالت له طلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت عليه فطلق فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال لا إقالة في الطلاق وهو محمول على أنه كان قد قصد اللفظ به وهو حكاية حال لا عموم له. وفي موضع روى صفوان بن عمار الطائي عن النبي لو أن رجلا كان نائما مع امرأته فأخذت سكينا فحملت على صدره ووضعته على حلقه وقالت طلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت عليه فطلقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في
الطلاق
-