الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٨مسألة:
قال أبو عبد الله من أجبره السلطان على اليمين وقال إن حلفت وإلا قتلتك أو ضربتك أو رأى رجلا قد أبى أن يحلف فضرب على ذلك فحلف على هذه الحال فلا يمين عليه. وإن كان إنما يخاف ولا يدري لعله لا يصيبه منهم شيء ثم حلف فحنث فعليه اليمين
مسألة:
وقال أيضا فيمن حلف بالطلاق في شيء قد فعله أنه ما فعله أنه إن كان هذا الرجل قد رأى هذا القائل قد عرض هذه اليمين على غيره فكره أن يحلف فقتله أو ضربه فخاف ضربه أو قتله فلا تطلق امرأته. فإن لم يكن برأى هذا القائد قتل والا ضرب من نكل عن هذه اليمين فإن الطلاق يقع على زوجته. وعن والده محبوب في يمين السلطان مثل قوله في هذا
الاشتراط
مسألة:
مرکز تحقيقات پيوتري علوم اسلامي
اختلف الناس في حد الإكراه فروي عن عمر أنه قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعته أو ضربته وعن شريح أن القيد كره والوعيد كره والسجن كره. قال أحمد إذا خاف القيد أو ضربا شديدا. أبو الحواري فربما كان قد كانت في أيمان السلطان حنث. وربما لم يكن حنث في الطلاق وغيره وذلك إذا جبره أن يحلف بالطلاق لا يأكل التمر ولا الخبز ولا يطأ امرأته ولا يشرب الماء فهذا لا يحنث فيه إذا فعله. وأما إذا حلفه لا يشرب النبيذ وأشباهه حنث لأن مثل هذا يمكنه أن يدعه قال غيره قد يمكنه أيضا
-