المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٩

أن يدع وطء امرأته وأكل التمر إذا أكل الخبز وأكل الخبز إذا أكل التمر وغير ذلك. وإنما قيل إذا حلفه على ما هو له مباح ألا يفعله وفعله له مباح وكان ذلك جبرا منه على اليمين بذلك فإذا فعل ذلك فلا حنث عليه. وأما إذا حلفه على محجور لا يفعله ففعله فعليه الحنث على قول لا محجور عليه على حال إلا أن يأتيه على الاضطرار فيما يجوز فيه الاضطرار فإنه لا يحنث والله أعلم.

4

103

مر تحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي

PC

- 236 -

--

١٠٬٠٧٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.