المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٠

باب (50) الحيلة في الطلاق

ومن حلف بطلاق امرأته إن خرجت من باب داره هذا فعناها معنى أرادت الخروج فلتصعد بسلم على ظهر البيت ثم تنزل حيث يمكنها أو

يثقب لها باب غيره.

مسألة:

وإن حلف إن خرجت من هذا البيت فصعدت منه على ظهره فلا تطلق لأنها لم تخرج منه إلا أن يكون نوى إن خرجت من جوفه فإذا خرجت

من جوفه طلقت

مسألة:

وإن حلف إن دخلت هذا البيت فصعدت من خارجه على ظهره

وكانت فوق ظهره ثم نزلت من حيث صعدت ولم تنزل في ذلك البيت فإنها تطلق لأن ظهره منه إذا كان عليه حائط فهو منه

مسألة:

روي أن امرأة حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها ثم تزوج إن شاءت. فإن أكلت رطبا وألقت النوى في البحر فقال إن لم تخبره كم أكلت من رطبه فهي طالق فقيل إنها تعد من الواحد إلى الاثنين إلى الثلاثة يقول له واحد اثنين ثلاثا أربعا حتى ينتهي في العد أكثر مما أكلت فيكون قد أخبرته في عددها ما أكلت ولا تطلق

- rry-

١٠٬٠٧٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.