الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤١باب)
مسألة:
(
فإن حلف بطلاقها ثلاثا إن كلمت أمها فإذا أبرته من صداقها وأبرأ لها نفسها ثم كلمت أمها بعد ذلك لم يقع عليها الطلاق
مسألة:
وعن أبي محمد إذا قال لزوجته إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق فقالت هي عبيدي أحرار إن ابتدأتك بكلام فلا يقع طلاق ولا عتاق إذا كان هو المكلم لها بعد ذلك. فإن عادت فابتدأته هي بالكلام وقع العتق.
مسألة:
مرکز تحقيقات پيوتري علوم اسلامي
•
فإن أعادت حليها امرأة فحلف زوجها بطلاقها إن أخذته منها وحلف زوج الأخرى إن لم ترده عليها فعن أبي عبيدة أنه قال طلقنا جميعا ثم قال طلقت احداهما ثم قال لا تطلق واحدة منهما ترد هذه المستعيرة إلى الأخرى المعيرة ولا تقبضه المعيرة.
مسألة:
فيمن يطلب رجلا مائة درهم فقال امرأته طالق لأخذنها منك وقال
الآخر امرأته طالق إن لم أدفعها لك قال يجبر صاحب المائة على أخذها
١٠٬٠٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.