الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧غيرهما واحدة ولو وطى ثلاثا طلقت كل واحدة من الموطات واحدة ولم يطلق غير
الموطيئة شيئا اذا لا صاحبة الا وقد طلقت
سألة:
قال أبو
سعيد فيمن له ثلاث زوجات فقال لهن قسمت بينكن ثلاث تطليقات كم تقع عليهن فقد اختلف في ذلك فقيل يقع على كل واحدة ثلاث لان الطلاق
لا
يتجزء.
وقول يقع على كل واحدة تطليقة فان كانت له نيه فله نيته أن أراد ثلاثا فثلاث وان أراد واحدة فواحدة والله أعلم
مسألة:
ومن له أربع نسوة فقال لهن ان وطيت واحدة منكن فواحدة منكن طالق ولم يسم بواحدة ثم وطى واحدة منهن فقيل ان كان نوى واحدة منهن وهي غير التي وطى فلا يقع الا على التي نواها عند قوله
طاقت وان كانت هي التي وطى فطعن طعنه قدر ما يوجب الغسل ثم نزع وان مضي فوق ذلك فسدت وحدها وان كان مرسلا لم يوقع نيته على واحدة منهن طلقن والتى وطى منهن وان كان أمضي وزاد فوق الحشفة فسدت وحدها عليه
سألة:
وان قال ان وطيت فلانه واحدة منكن طالق فوطيها فمثلها والله أعلم
مسألة:
وان كان له أربع نسوة فطلق واحدة منهن تطليقة وطلق الثانية ثنتين وظاهر من الثالثة وآلا من الرابعة ثم قال اشركتكن كلكن فيما جعلت على كل واحدة
فان التي طلقها اثنتين تبين بالثلاث لانه أشركها في تطليقة الاخرى وكذلك التي ظاهر منها و آلا منها تبين كل واحدة منهما بثلاث وهذا على قول من يقول ان الطلاق لا يتجزا.
- Y.