المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨

وعلى قول من قال انه يتجزا تبين الذي طلقها واحدة كالتي ظاهر منها والتي الى منها كل واحدة تطليقتين ويلحقها الظهار والأيلا فاذا مضي أربعة أشهر فقد بن جميعا بالايلا اذا لم يف الى الثلاث وعلى هذا القول يبن جميعا ولا يقر بهن حتى يكفر للظهار

وقول اذا مضي أجل الظهار والايلاء في يوم بانت بهما جميعا.

وعن ابن محبوب تبين بالأول.

•

مسألة:

فان قال لثلاث نسوة اقتسمت بينكن ثلاثا وقع على كل واحدة ثلاث وكذلك ان قال اقتسمت بينكن تطليقتين وقع على كل واحدة تطليقتان وكذلك ان قال اقتسمت بينكن تطليقه وقع على كل واحدة واحدة

الة:

واذا قال اقتسمت بينكن ثلاث تطليقات لكل واحدة منكن واحدة وكذلك ان نوى لكل واحدة تطليقة فعلى كل واحدة منهن تطليقة

مسألة:

وقول صاحب الاربع بعد أن طلق احدهن وظاهر من احدهن و آلى من الاخرى قد اشركتكن كلكن فيما جعلت على كل واحدة يلزمهن وذلك انه قال من قال من الفقهاء فيمن قال لزوجته في كلام تكلمت به قبل ذلك بسنة قد جعلت كلامك ذلك

طلاقا لك فقال قد وقع الطلاق اليوم

•

وكذلك هذا لما قال قد اشركتكن فيما جعلت على كل واحدة منهن والله أعلم

ألة:

فيمن له أربع نسوة حوامل فقال لهن كلما ولدت واحدة منكن فالاخرى طالق فولدن كلهن فاما أولاهن ولادة فتبين من صواحبتها بالثلاث وعدتها بالحيض ولا تنقضي بالولادة ولا يقع عليها من نفسها شيء من الطلاق واما الثانية في الولادة

1^1

١٠٬٠٩٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.