الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٩فيقع
عليها من الأولى تطليقة فاذا ولدت بانت بالعدة ولا يقع عليها منها شيء
ولا من الاخرتين.
واما الثالثة
فيقع
عليها من الأولى والثانية تطليقتان وتنقضي عدتها بالحمل
ولا يقع عليها منها ولا من الاخرى شيء.
واما الاخرى وهى الرابعة فيقع عليها ثلاث تطليقات من الأولى والثانية والثالثة وتنقضي عدتها بولدها فيقع على الاولى ثلاث وعلى الثانية واحدة وعلى
الثالثة اثنتان وكذلك ان قال كلما ولدت واحد منكن فصاحبتها طالق فهو كذلك
وان قال فصاحبتها في الحمل فولدن كلهن بعضهن بعد بعض فانه لا يقع على الأولى التى ولدت أولا طلاق لانه لا يقع عليها من نفسها شيء وولدت الاخرات حامل وسأير هن كلهن كما وصفت لك في الأولى والآخرة.
وليس هي
ملي
ألة:
فان قال كلما ولدت واحدة منكن فواحدة منكن طالق فولدت كلهن بعضهن بعد بعض كما قيل في المسألة الأولى الا انه يقع على التى ولدت أولا من نفسها تطليقة والثانية والثالثة ولا يقع عليها من الرابعة لانه يقع عليها ثلاث وعدتها بالحيض ولا يقع على الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة من انفسهن من الطلاق لانهن تنقضي عدتهن بالولد يعنى الثانية والثالثة واما الرابعة فلا يدركها من نفسها شيء لانها تطلق ثلاثا من صواحبها
سألة
فان قال كلما ولدت واحدة منكن فهى طالق فولدن كلهن فانه يطلق كل واحدة تطليقة وتعتد بالحيض ولا يطلقن من صواحبهن شيء ولا تنقضي عدة واحدة منهن بالولادة.