الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠فيمن طلق احد نسائه فخفيت
ومن كان له اربع نسوة فطلق احداهن ولم تعلم التى طلقها حتى مات وقد علم الناس انه طلق احداهن قال يعطين النسوة ثلاثة ارباع من الثمن ويرد الربع من الثمن على الورثة.
قال أبو عبد الله ليس للورثة عندهم شيء ويستحلف كل واحدة يمينا بالله ما تعلم انه طلقها فاذا حلفن كان الثمن بينهن على أربعة ومن لم تحلف منهن
فلا ميراث لها.
الة:
فان قال لا مرأتيه أطولكما حياة طالق فان شاء ردهما
يقول اشهدكم ان التى وقعت التطليقة عليهما من امراتي هاتين قد راجعتها ثم يطاهما جميعا ومن كان له اربع نسوة فاطلعت منهن عليه فقال لها انت طالق ثم غابت ودخلت في نسائه ولم يعلم ايهن طلق وجب عليه الامتناع حتى يعلم من المطلقة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك
وكذلك اذ اختلطت زوجته بالاجنبيات لم يكن له ان يقرب واحدة منهن حتى
يعلم زوجته فيطاها بعد العلم
مسألة:
ومن كان له زوجتان فطلق واحدة ولم يعرف ايهما طلق وقد دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى فمات في العدة ولم يعرف المطلق فنلتى دخل بها صداقها
تام حيث لم يصح
انه طلقها
واما الميراث فبينهما مع يمين كل واحدة ما تعلم انها هي التي طلقها وان كان انما طلقها تطليقة واحدة فليس على التي لم يدخل بها يمين لانها ترثه على حال اذا مات وهى في العدة.
وان كان طلقها ثلاثا حلفت كل واحدة والميراث بينهما فاينهما لم تحلف كان
الميراث كله للاخرى.