الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١الباب الثالث
الحكم في الطلاق بين الزوجين
فان قال لزوجته ليسك لى بامرأة يريد به الطلاق ففيه اختلاف
فان قالت
هي
كلا منهما
انه ليس بطلاق وطلبت منه المعاشرة وما يجب لها من احكام الزوجية وقال هو انه ليس بطلاق وامتنع فاذا كان في بعض القول تطلق وفي بعضه لا تطلق والزوج يذهب الى انها تطلق وذهبت هي الى انها لا تطلق عندى ما أخذ به من قول أهل العلم ما لم يحكم على احدهما لصاحبه حاكم من حكام أهل العدل ويثبت حكمه وتنقطع حجة المحكوم عليه بالحكم
وسع
•
وليس على الزوج فيما يسعه كسوة ولا نفقة اذا اخذ بقول من تقول بالطلاق وانقضت العدة والمرأة أن تنتصر من ماله بقدر حقها الذى يثبت لها بحكم الزوجية على قول من يثبت لها بعد ان تحتج عليه ان امنت على نفسها في الحجة
سألة:
فان حلف بطلاقها ما دخل بيت فلان ثم قال انه لم يدخله وخافت هى ان يكون قد دخله فلا بأس عليها في ذلك حتى تعلم انه دخله أو شهد معها شاهدا عدل انه
دخله.
مسألة:
فان قال لها متى طلق اخوك اختى فاخته طالق واخوها زوج اخته فجاءت اخته فقالت طلقنى وغاب الزوج. فاما في الحكم فلا يبين لى طلاق واما الحزم يترك الوطى فذلك اليه الا ان يردها على الاحتياط ان كان باقى بينهما طلاق لانه طلاقها بعد ذلك كان قد وطى مطلفته
ان وطيها وصح
فان قال لها ان كان مطلقك احب اليك منى فانت طالق فقالت لا اخبرك ايقيم
معها قال نعم حتى يعلم انه أحب اليها فان كان أحب اليها لم يسعها ان تقيم معه.
11