المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٢

سألة

واذ اجبر الحاكم الزوج على طلاق زوجته فطلقها واحدة فانه يقوم مقام الثلاث ولا سبيل له عليها والله أعلم.

سألة:

قال بشير من قال لزوجته وهى تسمعه طالق طالق مائة ثم قال أني لم أقل شيئا وانكر فلتمنع نفسها حتى يقر ويخبرها بما نوى انه انكرها ما سمعت فاذا أقر وقال انه لم ينولها طلاقا فالقول قوله في ذلك أو قال لها انى قلت ذلك بلا نية فقبلت منه واقامت معه لان قوله مما يحتمل النيات.

مرسلا

سألة:

أبو.

سعيد عن أبي الحسن فيمن شهد عليه شاهدا عدل انه طلق امرأته ولم يعلم طلقها أو لم يطلقها ان علمه أولى به من الشاهدين فيما بينه وبين الله ما لم يصر أمرهم الى الحاكم فيحكم عليه بشهادتهما

وقوله انهما اذا شهدا عليه كانا حجة عليه فيما يمكن أن يكون فعل ونسي

والله أعلم.

ألة:

فقالت

هي

أبو سعيد فان قال لزوجته انت طالق انك كاذبة فيما قلتى من كذا وتحاكما انها صادقة وقال هو انها كاذبة فقول انه خبر لا استثنا وتطلق من حينها وقول انه استثنا قال وعندى انه مدعى على قول من يجعله استثنا فهو يدعى عليها الكذب والقول قولها انها صادقة حتى يعلم كذبها ويخرج معنا قوله انت طالق انك فعلت كذى مثل قوله انت طالق ان لم تكوني فعلتى كذا على قوله انه استثنا

- 17 -

١٠٬٠٩٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.