الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٣مسألة:
ومن طلب بحق فقال امرأته طالق ما له عليه حق أو ما يطلب منه الا باطلا فاقام الطالب بينة بحقه فلا حنث عليه لأمكان براته بلا علم الشاهدين
وان طلبت زوجته يمينه فعليه يمين بالله لقد صدق فيما حلف بطلاقها عليها الا ان يحلف بطلاقها لقد شهدا عليه زورا فان امرأته تطلق على قول من يرى
الشهادة أولي
مسألة:
فان شهد عليه شاهدا عدل انه طلق زوجته ثلاثا وهو يعلم انهما كاذبان عليه فرق الحاكم بينهما ودفع اليها صداقها ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل ان تزوج المرأة فأراد الزوج الرجعة اليها كان ذلك لهما وان كره ذلك فانه يجبر على طلاقها ويدفع اليها صداقها
وان رجعا بعد ان تزوجت بغيره فلا رجعة له عليها ولكن يلزم الشاهدين صداقها الذي كان لها عليه
فان حكم الحاكم بفراقها ولا بينة عليه بصداقها فأقر به وأمره الحاكم بدفعه اليها فدفعه فانه يلزم الشاهدين ما أقر به من صداقها وليس عليه بينة ان هذا الصداق كان لها عليه فان طلقها الزوج الذى كان تزوجها ثم مات عنها أو طلقها من بعد أن رجع الشاهدان عن شهادتهما فأراد ان يرجع بعضهما الى بعض بالنكاح الأول فليس ذلك لهما اذ قد تزوجت
ألة:
الا بنكاح
جديد
فان قال انت طالق ان لبست حلي والدتك هذا الا ان تشهد لك به فقال امرأتان بعد موتها اشهدتنا لها بحليها فان كان الزوج وزوجته حضرا ذلك فلا بأس وان لم يعلما فلا يقبل الا عدلان.
1