الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤وان حلف انه ما فعل كذا فقامت البينة انه فعل ذلك طلقت لانهما شهدا بفعل انكره من قامت عليه البينة انه فعل ذلك طلقت لانهما شهدا بفعل انكره من قامت عليه بينة عدل انه فعل ما كان حلف عليه بالطلاق انه ما فعله طلقت امرأته
الة:
فان حلف ما عليه لفلان شيء فاقام عليه البينة ان عليه الف در
قوله لا يجوز ان يكون كما قال
در هم
فالقول
فان حلف ما اشترى من فلان هذا العبد أو المال فانها تطلق لان الشاهدين
شهدا عليه انه فعل و انكره.
ألة:
واذا علمت المرأة ان زوجها لم يطلقها فلا يحل لها ان تزوج ولو حكم لها الحاكم بالفراق اذا علمت ان الشاهدين بذلك شهدا بالزور.
واذا أراد زوجها أن يطأها اذا لم يكن طلقها وحكم عليه بشهادة شاهدى زور
فله وطيها
مسألة
ثلاثة يجبرهم الحاكم على طلاق ازواجهم وهو جائز
رجل قال لزوجته انت طالق ان دخلت دار فلان فقالت انها قد دخلت وحلفها الحاكم على ذلك ثم رجعت فانكرت ذلك وطلبت الرجعة الى زوجها ولم تكن تزوجت اليها وان تنزه عنها اعطاها صداقها واجبره الحاكم على طلاقها لتحل
فانشاء رجع للازواج.
ورجل فقد فتزوجت امرأته ثم قدم وما أشبهه
و رجل عجز عن نفقة زوجته فان الحاكم يجبره على ان ينفق أو يطلق
- 14 -