المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥

مسألة:

الازهر بن محمد فيمن تزوج امرأة على مائة در هم و عشرين نخلة وادعى انه

هي

كان شارطها قبل التزويج على خمسين درهما فانكرت المرأة ذلك الشرط فقال طالق ان لم يجز بينها وبينى شرط على تزويج خمسين فالقول قول الزوج فيما

حلف به يمينه. مع

وان كانت تعلم انه كاذب فيما حلف لها قيل لها ان كنت تعلمى انك صادقة

عليه وانه كاذب فافتدى منه بكل ما تملكينه فان لم يقبل فجاهديه على نفسك قال غيره ان كان يدعى من فعله بها وانه شارطها على ذلك فذلك فعله يدعى بها وفعلها له وعليه في ذلك البيئة والا طلقت المرأة والقول قولها مع يمينها ما شرطت له ذلك وكذلك ان كان حلف على فعلها له فقالت انها فعلت ذلك له فلا يكون القول قولها وكذلك ان كان على فعله لها فلا تصدق انه فعل لها وانما

يصدق اذا قال انه فعل ذلك لغيرها أو فعل غيرها له فالقول قوله مع يمينه.

مسألة:

في امرأة وزوجها وقع بينهما شيء كان القول قوله فيه مثل بر آن أو طلاق مع من لم يعلم ذلك وجهلا الحكم فتزوجت ولم يطلب منها هو رجعة انه ليس لها ذلك في الحكم اذا لم يكن البران و الطلاق وقع الا بأرادته حتى يقول انه أراده نفسه أو يصح ذلك عليه في ظاهر الحكم بمعنى يوجبه عليه

عن

ذلك ويعبر فان تركها زمانا ثم طلب رجعتها فطلبت الكسوة والنفقة فليس عليه في الحكم فيما قيل ولا يعجبنى في الخلاص ان يلزمه لانها في حد الامتناع عن الوطى وانما يلزمه بالمعاشرة فان طلبت اليه المعاشرة والسؤال عما وقع بينهما فابي فاما في الحكم فقيل لا يلزمه ذلك ويعاشرها حتى تطلب اليه مع الحاكم أو تقوم عليه الحجة بطلبها عند الحاكم أو اعجزها عن البلوغ اليه

وقيل ليس عليه شيء فيما مضي من

اللازم.

10

١٠٬١٠١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.