الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٦وان كان منه انها بانت فتزوجت بحضرته ثم ادعى جهالة في ذلك وأراد
الرجعة اليها فان ترك النكير بغير معنى تظهر فيه الحجة الا بدعواه بجهالة ما يلزمه
له
سلف
يستدل على
وعليه لم يثبت له ذلك الا بمعنى التصديق أو يظهر له في ذلك ما ادعاه انه كذلك فان صدقته هى وتمسك بها الآخر فاذا رضيت بالتزويج
معني
يثبت عليها التزويج وكان تصديقها للاول دعوى في الحكم
وان علمت هى صدق ما قالت وكان قوله عليها حجة في عملها كان هو زوجها في معانى الحكم عند نفسها وكان هذا التزويج باطلا فيما يسمها ويلزمها ان تخرج منه ان قدرت على ذلك في الحكم أو في السريرة على ما يوجبه الحق ولا يجوز لها ان تختار نكاح الآخر
-.17 -
١٠٬١٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.