المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٧

الباب الرابع

التصديق للزوجين في الطلاق

وان قال امرأته طالق ونيته ان فعل كذا طلقت ولا تنفعه نيته الا ان يظهره بلسانه متصلا.

وقول له نيته ولا تطلق ما لم يصر أمرهم الى الحاكم فيحكم بالطلاق ان

صدقته وان حاكمته حكم عليه

المقام

الى

ومن طلق ثلاثا

ثم

قال أردت واحدة فقيل أن قال غلطت وصدقته وسعها معه وان لم تصدقه فهى ثلاث ولعل بعضا لا يرى لها تصديقه وقول ذلك

نيته.

وقول يحكم عليه بما لفظه

اذا وفي موضع صح القول بلفظ الطلاق ثلاثا حكم عليه بالثلاث ولا يصدق قال وارجو ان فيها قولا آخر انه ليس لها ان تصدقه ولا أن تقيم معه بعد الطلاق الذي سمعته وانها متعبده الا ان تقيم معه على الحرام بعد سماع الطلاق الثلاث كان ثقة أو غير ثقة ولان دعوى المدعى من المحكم لنفسه فيما يجر اليها لا يقبل كان ثقة أو غير ثقة واذا كان هذا بالبينة فلا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه ولا من لنفسه في الطلاق أو غيره.

يدعى

مس

ألة:

واذا ادعت امرأة الى زوجها الطلاق فقال اني قلت انت طالق ان حدثت بقولى فلانا فقالت هي لم اسمع هذا القول لكن قال انت طالق فالقول قولها وعليه البينة في الذى ادعى لأنه قد أقر بالطلاق

ألة:

مس

اختلف اصحابنا في المطلق زوجته اذا ادعى في يمينه ما ينقل في الحكم عن

-

١٠٬١٠٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.