الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٨ظاهر لفظه فقال بعضهم يدين في ذلك ويقبل منه لانه متعبد في زوجته بالظاهر والطلاق عند صاحب هذا القول كساير ما يتعبد به فوجب عنده ان يقبل قول المطلق فيما يجوز دعواه
يوجبه
وقال بعض اذا كان ثقة عدلا قبل منه وصدق في قوله لان الثقة من شأنه وعادته التحرى للسلامة وطلب رضي الله تعالى على هؤلاء والصبر على ما الحق واذا كان من عادته فيجب ان يصدق ويقبل منه وقال بعض يحكم عليه بظاهر اللفظ بتغير حاله ثقة كان أو غير ثقة وان الحكم يتوجه لما يوجبه اللفظ وسبيل الطلاق سبيل الحقوق التي تتعلق للغير و الطلاق حق للمرأة وتعلق عليه به صداق يتعجله ولا يوجبه العدة وايهما لا يعلم صحة قوله فيما ادعاه متعبدة ان لا تقيم مع الطلاق عليها الاقامة معه وادعاه في الضمير غير فقد حمل منه لفظ دعوى له عليها في دينها وهذا الاخير ارجح في النفس ودليله أهدى
سألة:
يحرم
ما
يوجبه
الظاهر
واختلفوا اذا قال انت طالق واراد ثلاثا فقول يكون واحدة لان الارادة عنده ليس بطلاق ولا النية توجب الطلاق وانما يوجبه اللفظ والالزام على هذا ما لفظ به عن الطلاق
وقول الطلاق متعلق به معنيان احدهما اللفظ والآخر المعنى مع اللفظ فاذا أظهر المطلق لفظ الطلاق حكم به وان اتي بغير لفظ حكم باقراره الحجة قوله عليه السلام الاعمال بالنيات.
سألة:
وان قال لها ان كنت صعدت السماء أمس فانت طالق فقالت قد صعدت لم الطلاق عليها لانه معلوم انها كاذبة في قولها.
ألة:
فان قال انت طالق بعدد شعر رأسك فقالت ليس في رأسي شعر وانكر هو
- IA-