المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩

فلينظر رأسها من أهلها فان لم يصب منهم احد شيئا فهى امرته حتى امرته حتى يجيء بمن

يشهد ان في رأسها شعرا.

الة:

ولو قال انت طالق بعدد شعر فرجك وقالت لا شعر على فرجها فالقول في هذا قولها وتطلق كما سمى.

وقول القول في الرأس قول الزوج وفي الفرج قول الزوجة. فان قال اذا حضت فانت طالق فقالت قد حضت لزمه الطلاق كذبها

أو صدقها

مس

الة:

ابن محبوب ان قال انت طالق تطليقة تعدل ثلاثا فان نوى ثلاثا لزمه ثلاث

الة:

فان قال لامرأته اذا حملت فانت طالق قالت قد حملت فقال الزوج كذبتي فهذا

أمر غيب غير معروف باليقين

•

فالذي ارى ان يوم ان لا يطأ ولا يوجب طلاقها حتى تبين ذلك بالولادة

فاذا ولدت انقضت عدتها بالولادة من طلاقه

مس

ألة:

طلاق

فان قال لها ان لم تكونى تحبينى فانت طالق فقالت انا احبك فلا يقع ولو كان يعلم انها تبغضه فالقول قولها ما لم تكن اجابته بشيء ولو بعد ايام فان

قالت قالت انا احبك ثم

بعد ذلك انا لا أحبك فلا يقبل قولها.

ألة:

الشيخ ابو محمد فيمن قال ان لم تدخلى على اخيك اليوم وغدا فأنت طالق

19

١٠٬١٠٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.