الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠الوقت
قال اذا قالت في الوقت انها دخلت فالقول قولها ولا تصدق بعد انقضاء
وان قال ان لم تدخلى ولم يوقت وقتا ولا قالت قد فعلت فالقول قولها. قال ابو سعيد اذا قالت في الوقت انها دخلت في أول الوقت أو آخره مادام الوقت عليها فالقول قولها ولا تطلق.
وان قالت بعد انقضاء الوقت انها كانت دخلت في الوقت لم تصدق الا ان يصح قولها فيما بينهما وبين ان يقع حكم الايلا.
فان قالت انها قد دخلت ما لم تنقض اربعة اشهر خرج من معنى التصديق لها ان القول قولها لان هذا هو الوقت في الايلا اذا لم يسم بوقت واذا سما كان الوقت مسمى ومن بعد انقضائه لا يقبل قولها في معنى الحكم ويعجبني ان كانت صادقة لا يتوهم عليها فان قالت انقضاء الوقت انها كانت دخلت في الذي يزول عنها بعد الطلاق بالدخول لا يضيق عليها في معنى الجايز كما يضيق عليها تصديقه اذا كان مصدقا في معنى ما يكون له فيه التصديق وقد يخرج في معنى القول على من يقول ان قال لها ان فعلت كذا فانت طالق فقالت انها فعلت انها لا تصدق الا ان يصح انها فعلت وتكون مدعية لما يوجب حكم الطلاق ويخرج في قوله ان لم تفعلى كذا لا تصدق في الوقت معنالانها مدعية لنفسها ثبوت النكاح وزوال الطلاق فالطلاق محكوم به والايلأ لازم حتى يصح أنها كعلت وقول فيما يمكن ان يطلع عليه غيرها وما يوجب البر مثلا يوجب الحنث لانها فيهما مدعية لاشاهده ولو كانت شاهدة كان يلحق معناها شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من الواحدة والثنتين
الة
أبو عبد الله فان أشهد على نفسه ان زوجته المصدقه عليه ان ادعت انه طلقها فقد صدقها زوجها في ذلك فأعلم ان هذا لا يجوز عليه حتى يصدقها على دعواها انه طلقها من بعد ان ادعت عليه الطلاق