الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢١قيل فان اشترطوا عليه ذلك عند عقدة النكاح هل يثبت عليه
فلا يثبت ولكن اذا كان في شرطها عليه عند عقدة النكاح ان لها ان تطلق نفسها فذلك شرط يثبت عليه لها.
وكذلك ان شرط لهم على نفسه ان متى ادعت عليه الطلاق فذلك ثابت فاذا
ادعت عليه الطلاق طلقت
سألة:
أبو الحسن فيمن يقول لامراته انت طالق ثم سكت هنية ثم قال ان لم تفعلى كذا ثم فعلت قال ان كان ثقة في دينه وقال انه حين قال انت طالق كان في نيته ان يقول ان لم تفعلى كذا وصدقته جاز لها المقام معه وان لم يكن ثقة فلا يقبل منه حتى يوصل قيل فان لم يكن ثقة بل صادقا عندها قال كيف يكون هذا لا يكون صادقا عندها حتى يكون ثقة في دينه قيل فان كان ثقة في دينه وقال انت طالق ثم قال نويت في نفسي ان فعلت كذا قال لا يقبل من الثقة ذلك ولا من غيره حتى يظهر بما أراد بلسانه
وانما اجازوا الثقة في دينه اذا قال أنت طالق ثم سكت هنية ثم قال ان فعلت كذا أو قال كان نيته أن يلفظ بذلك
وان قال أنت طالق ولم تكن في نيته ان يفعل كذا ثم حدث في هذا الفعل من بعد لفظ الطلاق لم ينفعه ذلك كان ثقة أو غير ثقة
قال غيره وقيل اذا قال أنت طالق وكان نيته أن يستثنى فلم يستثن متصلا
بقوله سكت قليلا أو كثيرا ثم استثنى ان ذلك لا ينفعه وكذلك ان قال ان فعلت ثم
سكت ولم يتم الكلام لم ينفعه ذلك كان ثقة أو غير ثقة
واما ان قال أنت طالق ان فعلت كذا كلاما متصلا
•
21 -