الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢مسألة:
فان قال ان لم تخبرينى بما كان الليلة أو بما كان أمس فانت طالق فاخبرته فله ان يصدقها فان ارتاب واطلع ان الامر خلاف ما قالت فليعتزلها وان كان نسيت ما كان أمس فزادت أو نقصت أو زادت فجايز وان نقصت وقع
مصدقة
الطلاق وهي
فان حلف بطلاقها ان سلف في هذه القرية أو باع بيعا أو قال ان دخلت دار بني فلان ففعل ثم قال نويت الى شهر فعن أبى على في الوجهين جميعا ان له نيته ويسعها المقام معه ان صدقته وان حاكمته حكم عليه
على
قال أبو زيادة لا اثق به وارى الطلاق واقعا.
وقال كل شيء لم يدينه الحاكم فيه فليس لها ان تدينه فقيل له بقول أبي
فقال كان أبو على يقول ذلك
و اما نحن فلا نقول ذلك
مسألة:
فان ادعت اليه الطلاق فقال اني قلت انت طالق ان حدثت بقولى فلانا فقالت هى لم اسمع هذا القول ولكن قال أنت طالق فالقول قولها وعليه البينة بالذي
ادعى
لانه قد أقر بالطلاق
مسألة:
قال أبو عبد الله كان أبو على يقول اذا صدقت المرأة زوجها على لفظ الطلاق والنية يجبن ان يفرق بينهما قال فاما انا لا أحب لها ان تصدقه الا ان يكون مع
الناس صادقا ومعها.