المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٣

قال الذى أخذنا في هذا انه اذا كان الزوج ثقة في دينه مع المسلمين فقال ان

لم يقصد الى طلاقها وصدقته لم اتقدم على الفراق بينهما

ألة:

فان حلف بالطلاق الى بيت الله الحرام يعنى مسجداً من مساجد القرية فله نيته وان كان ثقة فصدقته فله نيته وان حاكمته حكم عليه

ألة:

وان قال لزوجته أنت طالق ثلاثا ثم قال نويت واحدة فانه لا يقبل منه ذلك ولو كان ثقة ولو كان محمد بن محبوب لم يقبل منه.

ــألة: مسـ

وروى عن عمر رحمه الله انه رفع اليه رجل فقالت له امرأته شبهنى فقال كانك ظبية كأنك حمامة فقالت لا أرضي حتى تقول خليه طالق.

فقال ذلك

فقال عمر خذ بيدها وهى امرأتك قوله خلية طالق اراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهى خلية من العقال وهى طالق لانها قد طلقت منه فأراد الرجل ذلك فاسقط عنه عمر الطلاق لنيته وهذا اصل من تكلم شيء شبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوى غيره ان القول فيه قوله فيما بينه وبين الله وفي

الحكم على تأويل عمر

ــألة:

فيمن ضرب امرأة فانكرها فحلفت بصدقة مالها وعتق عبيدها انه ضربها حتى اختلطت فحلف بطلاقها ثلاثا انها كاذبة فقيل للرجل لم حلفت على ما لا علم لك به قال لم يكن منى شيء قال لا أرى أن تصدق على الرجل الا نيته وارى انها ان كانت حلفت على أمر تعلمه فلاحنث عليها في عتق ولا صدقة وهي أعلم بنيتها

١٠٬١٠٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.