الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٤وان كان علمه وصل الى تكذيب ما قالت فالمرأة امرأته ولا ضيق عليه في المقام معها
فان كان حلف على أمر غاب عنه علمه فعليه الحنث
و اما هى فان كانت تعلم ان كان ما قالت وقد حلف بطلاق وهي عارفة انه كاذب فلا تقربه إلى نفسها ولتفتدى ان قبل ولا تقيم على الحرام.
وان أكذبت نفسها مما ادعت لزمها الحنث في العتق والصدقة.
قال غيره وقول انها تطلق كانت صادقة أو كاذبة وقول لا تطلق ان كانت كاذبة
وان كان على علم بكذبها فالطلاق واقع بالشبهة.
١٠٬١١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.