الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٥الباب الخامس
الطلاق بفعلها أو بخطه
فان قال لزوجته ان لم أفعل كذا فانت طالق فقالت لم تفعل وقال هو قد فعلت وهى المدعية في هذا ومثله وعليها البينة
مسألة:
وان قال ان لم تفعلى في هذه الليلة كذا فقالت قد فعلت فالقول قولها اذا قالت ذلك في الليل
فان قالت ذلك بعد ذهاب الذى قاله فعليها البينة انها قد فعلت وفي موضع ان قال ان كلمتى اباك هذه الليلة فانت طالق فلما اصبحت قالت قد كلمت أبى الليلة فلا يقبل قولها الا بشاهدين الا ان يصدقها
فان قال ان دخلت موضع كذا فانت طالق فلما كان بعد ذلك قالت له قد ذلك لم أفعل فهى امرأته ثم قالت له ذلك قد
دخلت طلقت قالت له ثم
بعد
بعد
فعلت قال أبو عبيدة هذه كاذبة وقال أبو عبد الله بهذا ولا يقبل قولها
ألة:
بعد
ذلك
واما اذا حد لها ان تدخل ذلك الموضع في وقت معروف فقيل أن قالت في ذلك الوقت أنها قد دخلت صدقت وان اتهمها فعليها يمين ولا تصدق بعد الوقت الا ببينة لانها جعلها امينة في وقت دون وقت
ألة:
وقيل اذا حلف بطلاقها فيما لا يملك فيه البينة مما يلجيه الى فعلها فيه فالقول فيه قولها ولو ادعته بعد فوت الوقت مثل قوله ان باتت الليلة عريانة لا ثياب عليها فقالت من بعد انى بت الليلة عريانة لا ثياب علي فالقول قولها واذا