المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٦

حلف بطلاقها ليبيتن الليلة عريانا فقالت قد بات عريانا وانكر فالقول قوله وهى

مدعية وعليها البينة والا ثم بينهما.

الة:

فان قال لرجل ان فعلت كذا فامرأتى طالق فقال الرجل قد فعلت فلا تطلق امرأته حتى يقيم الرجل البينة انه فعل اذا لم يصدقه الزوج انه فعل الفرق بينهما وبين الاجنبى انهما لكل واحد منهما حق فيما يقربه فقولهما مقبول في فعلهما ودعوى الاجنبى لا يقبل عليهما الا ببينة والله أعلم

وأما أن حلف بطلاقها ثلاثا انه فعل لها كذا أو فعلته له وانكرت ذلك امرأته فالبينة عليه لقد فعل لها ما حلف عليه أو فعلته له على ما حلف والا فالطلاق واقع وليس ذلك الى قوله

و في موضع كل شيء حلف عليه انها هى فعلته به أو هو فعله بها فعليه البينة.

ألة:

وان حلف على شيء فعله لرجل

أو فعله له الرجل وانكر ذلك الرجل فهذا خلاف المرأة والزوج مصدق في هذا اذا قال قد فعلت ما حلف عليه أو قد فعل ما حلف عليه ولا يقبل قول الرجل

عليه والا انكاره له

ألة: مس

وان حلف لقد اخبره فلان وفلان كذا أو انكر الرجلان انهما لم يخبراه ذلك

وهما عدلان فالقول في هذا قول الزوج ولا تطلق

مسألة:

وكل شيء

ء حلف عليه فيما بينه وبين غيره فالقول قوله فيه.

- 26 -

١٠٬١١٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.