المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧

وكل شيء والا طلقت

السنة حلف عليه انها فعلته هى به أو فعله هو بها وانكرته فعليه

هو

سألة:

وان حلف بالطلاق ان لم يكن فلان يرهبه فقيل لفلان اترهبه قال لا فاقول انها يقع عليها الطلاق اذا قال فلان انه لا يرهبه

وان قال ان رأت فلانة في وجهى الغضب فانت طالق فقالت فلانه قد رأت في وجه الحالف الغضب فلا يكون قولها مقبولا الا بشاهدى عدل انها قد رأت الغضب في وجهه ويصدقها في قولها فاذا صدقها في قولها خفت عليه الطلاق على

زوجته.

وقوع

سألة:

واذا ضربت امرأة ولدا لزوجها فقال لها زوجها انت طالق أحرق قلبك كما احرقنى قلبه فقال أبو عبد الله ان قال ذلك كلاما مرسلا فاذا قصدها بأمر مما يحرق قلبها مما يعمها فقد بروان عنى حتى يستوى الحرقتان طلقت امرأته معنى انه أراد حتى تستوى الحرقتان لان ذلك لا يوقف على استوائه

ألة:

وان حلف بطلاقها ان كانت فعلت به كذا فقالت انها فعلت به ذلك لم يقبل قولها الا ببينة لان ذلك الحكم.

وكذلك ان حلف بطلاقها ان فعلت به كذا فقالت قد فعلت به فهى مدعية وكذلك ان جعل طلاقها ان فعل بها شيئا فادعت انه فعل ذلك لم يقبل قولها وكذلك ان طلقها ان لم يفعل لها كذا فقال انه قد فعل لها وانكرت هى فلا تصدق وكذلك ان قال ان لم يكن فعل لها كذا فلا يصدق وعليه البينة فان حلف بطلاقها ان فعلت لغيره أو بغيره وان لم تكن فعلت لغيره وبغيره فقالت انها فعلت أو لم تفعل فالقول قولها مع يمينها والله أعلم

- TV.

١٠٬١١٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.