المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨

الباب السادس

الطلاق بفعل غيرهـ

أبو عبد الله كلما حلف عليه الرجل انه فعله بغير زوجته أو فعله غيرها به فالقول قوله وكلما حلف انها هى فعلته به و انكرته فعليه البينة والا طلقت

مسألة:

وكلما ادعى انه هو فعله بها وانكرته فعليه البينة والا طلقت

مسألة:

وان حلف أنها ضربته أو أنه ضربها فانكرته فعليه البينة

ألة:

وان حلف انه ضرب فلانا أو ضربه فلان فالقول قوله

سألة:

وان حلف ان عليه الف درهم أو حلف ما لفلان عليه شيء فاقام عليه البينة ان عليه له ألف درهم فالقول قوله

مسألة:

وان حلف ما اشتريت من فلان كذا ولا فعلت كذا فقامت عليه بينة عدل بذلك

طلقت وحكم عليه بالطلاق

مسألة:

واما ان حلف ما لفلان على شيء أو ان لي عليه فلا يجوز أن يكون كما قال.

مسألة:

ومن

حلف على فعل امرأته أنها فعلت فلا يقبل قوله الا ببينة عدل

فاذا حلف على فعلها فقالت قد فعلت وهى مصدقة وقال أبو معاوية وفيها

- 28 -

١٠٬١١٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.