الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨الباب السادس
الطلاق بفعل غيرهـ
أبو عبد الله كلما حلف عليه الرجل انه فعله بغير زوجته أو فعله غيرها به فالقول قوله وكلما حلف انها هى فعلته به و انكرته فعليه البينة والا طلقت
مسألة:
وكلما ادعى انه هو فعله بها وانكرته فعليه البينة والا طلقت
مسألة:
وان حلف أنها ضربته أو أنه ضربها فانكرته فعليه البينة
ألة:
وان حلف انه ضرب فلانا أو ضربه فلان فالقول قوله
سألة:
وان حلف ان عليه الف درهم أو حلف ما لفلان عليه شيء فاقام عليه البينة ان عليه له ألف درهم فالقول قوله
مسألة:
وان حلف ما اشتريت من فلان كذا ولا فعلت كذا فقامت عليه بينة عدل بذلك
طلقت وحكم عليه بالطلاق
مسألة:
واما ان حلف ما لفلان على شيء أو ان لي عليه فلا يجوز أن يكون كما قال.
مسألة:
ومن
حلف على فعل امرأته أنها فعلت فلا يقبل قوله الا ببينة عدل
فاذا حلف على فعلها فقالت قد فعلت وهى مصدقة وقال أبو معاوية وفيها
- 28 -
١٠٬١١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.