الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٩قول آخر ان امرأته لا تصدق على فعلها الا ببينة الا فيما لا يطلع عليه غيرها
مسألة:
ومن قال لامراته أو لغلامه اذا لقيتى فلانا فانت طالق وانتحر فقالوا هما امينان تطلق المرأة ويعتق العبد اذا قالا لقد لقينا قال عليهما في ذلك مسبح
ألة:
يمين
بعد
ذلك
وان قال لزوجته ان دخلتي دار فلان فانت طالق و غلامي حر فقالت قد دخلت الدار فانها تطلق ولا يعتق العبد لان اقرارها يثبت عليها ولا يثبت على الغير الا ان يصح معه أنها دخلت الدار فانه يعتق
ألة:
فان حلف بطلاقها ثلاثا ليتزوجن عليها فقال انه قد تزوج فهذا عندنا مصدق لي ذلك وعليه يمين ان ارادت ذلك والله أعلم
ألة:
فان قال ان اطعمتى من بيتى أخاك فانت طالق فجاء أخوها فخبزت و اطعمته
بقولها وانكر الزوج فالقول قولها وعليها يمين انها قد اطعمته من شيء اخيها
قال أبو معاوية فيها قول آخر لا تصدق على فعلها الا ببينة الا فيما لا يطلع
عليه غيرها
م
الة:
ثم
وان حلف بطلاقها أن ساكنتها فلانه فدخلت فلانة اليها فقعدت عندها خرجت فقالت انها قد نعست عندها فلا يقبل قولها الا بشاهدى عدل بذلك لان
النعاس من السكن ولو ادعت هي ذلك
-19 -