الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٥الطلاق بالمحدود والمعدود
ابن محبوب من حلف لامرأته بالطلاق ان دخل بيته من حبها فباع واستبدل
به غيره و ادخل فلا تطلق الا ان يقول من حبها هذا وهذا منه.
سألة:
ابن محبوب فان حلف بطلاقها ان صبغت بهذا الشوران في هذا العيد فان صبغت به طلقت و ان تركت منه شيئا قليلا أو كثيرا ثم صبغت بما بقى لم تطلق
و من حدث أمرأته بحديث فقال ان اخبرتي به فانت طالق فحدثت بشيء
منة
أو ببعضه فالطلاق بها واقع
الة
الا ان يقول ان اخبرتى بهذا الحديث كله
و في موضع وان حدث رجلا حديثا ثم قال له لا تحدث بهذا الحديث احدا فقال المحدث ان حدثت به احدا فامرأته طالق فحدث رجلا ببعضه ولم يكمله ثم لقى آخر فحدثه ببقية الحديث فلا تطلق امرأته ولم يحدث به وكذلك لو حدث به الرجل الذي أخبره به وتقدم عليه فيه.
سألة:
وان حلف بطلاقها أن ذهبت من تمره شيئا فاذهبت النوى خالصا
من
التمر
فلا تطلق الا ان يقول من هذا التمر فان اذهبت به النوى طلقت وان قال ان لم تغزلى هذا القطن كله فلم يكن لها يد ان تجرده فقالوا لا بأس عليها من ذلك الذي تطاير منه ولم تقدر طلى جمعه.
35