المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٦

مسألة:

فان حلف بالطلاق ان حلب هذه الشاه فحلب منها ضرعا واحدا وبقى واحد طلقت حتى يقول ان حلبت لبن هذه الشاه.

مسألة:

فيه

فان قال امرأته طالق أن استخدم لفلان عبدا أو مملوكا فاستخدم غلاما له حصة فلا تطلق حتى يستخدم غلاما له خالصا

ألة: مس

ولو حلف لا يشترى العبيد ولا يأكل الطعام ولا يتزوج النساء فانه يحنث في

أقل القليل من ذلك

وان حلف لا تزوجت نساء ولا كلمت رجالا ولا لبست ثيابا فهذا الاسم نكره الحنث اذا فعل من ذلك ما ويقع عليه أقل عدد وهو ثلاثة يقع

وان حلف لا يكلم بنى آدم فكلم رجلا واحدا حنث لانه لا يقدر أن يكلم بنى

آدم كلهم

وعن أبي على فيمن حلف بطلاق امرأته أن دخلت القرى فدخلت قرية واحدة

فانها تطلق

وكذلك ان طلقها ان أكلت الرطب فأكلت رطبة واحدة فانها تطلق

قال الوضاح بن عقبه عن سليمان بن عثمان ان من حلف بالطلاق ما معه من الدراهم الا قليل الف درهم أو أكثر فاذا كان عنده ما تجب فيه الزكاة

فليس بقليل ويحنث

ومعه

فان حلف ما في بيته متاع وقية دراهم حنث لان الدنيا فيها متاع وهي قليله

عند الله وليس بقليلة عند العباد

•

وان حلف ان لم تخبزى هذا الدقيق أو أن لم تأكلى هذا الدقيق أو أن لم

- 36 -

١٠٬١٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.