الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٧تخبزى دقيق هذا البر وتأكليه فعجنته ولصق في الجفته التى عجن فيها ما لا يمكنها اخراجه أو طحنته فلصق في عيون الرحا من الدقيق فانه لا يجب
عليها في
ذلك طلاق
مس
ألة:
وان قال ان لم تطحنى هذا الحب فنسفته ووقع عليه طيرفا كل منه حبة أو أكثر فان كان ذهب من الحب شيء حين نسفته حنث وان كان انما وقع قشر الحب فلا بأس.
وان كان وقع من الحب شيء لم يقدر على جمعه فلا بأس عليها أيضا. واما ان كان وقع على الحب طير فأكل منه حبة أو أكثر فأخاف عليـ
الحنث والله أعلم.
سألة:
فان حلف بطلاقها ان كلمت احدا من أهلها أو قال من قرايتها فان كلمت احداً
ممن يلقاها الى أكثر من أربعة آباء لم تطلق
•
الة:
وكل ما لم يكن محدودا فلا تطلق حتى تأكله كله
وذلك كقوله ان شربت اللبن فانت طالق فما شربت منه طلقت فان قال ان شربت هذا اللبن فهو محدود فلا يحنث حتى تشربه كله وكذلك الطعام وما دخل فيه الحنث من الايمان اذا حلف به في الطلاق لزمه الطلاق في تلك الايمان.
سألة:
وان حلف على شيء محدود لا يأكله من مالها فوهبته له فأكل طلقت
--
37