الجزء السابع والثلاثون
الجزء ٣٩ · صفحة ٣٨فان حلف لا يأكل من مالها فوهبت له مالها فقيل يحنث وقيل لا يحنث قال
وهذا أحب الى.
مس
ألة:
وان حلف لا يأكل من مالها فبادلت به فأكل بديله أو أكل ثمنه لم يحنث وان حلف على شيء محدود من مالها لا يأكل منه فبادلت به غيره أو باعه وأخذ ثمنه فأكل قال قوم يحنث وقال آخرون لا يحنث وذلك منه وبدله منه.
وان قال ان شربت الماء الذى في هذا الكوز فشربت بعضه لم تطلق حتى
تشربه كله
وان لم يكن فيه ماء فانها تطلق لانه حلف على معدوم فان كان فيه ماء فلم تجده طلقت وفي موضع لم تطلق
وان كان لا يدرى ان فيه ماءا ولا فانها تطلق لانه حلف على غيب
مسألة:
وان قال ان شربت ذلك الماء الذى في الكوز فاذا هى قد كانت شربته طلقت مسألة:
وان قال ان أكلت هذا الرغيف فانت طالق فأكلت ولو بعضه في غير ملكه ثم أكات بقيته في ملكه طلقت
بقيته
ولو قال انت طالق ثلاثا ان أكلت هذا الرغيف فأكلت نصفه ثم خالعها وأكلت في غير ملكه لم يلحها الطلاق لانها لم تأكله وهى زوجته لم تطلق حتى
وهى
تأكله كله في ملكه
ألة:
•
وان حلف بالطلاق ان حلب هذه الشاه فحلب منها ضرعا واحد وبقى واحد فقد طلقت حتى يقول ان حلب لبن هذه الشاة
38