المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والثلاثون

الجزء ٣٩ · صفحة ٣٩

ألة:

فان قال انت طالق ان أكلت نصف رغيف ثم قال وان أكلت رغيفا فانت طالق فأكلت رغيفا فانها تطلق ثلاثا لأنها قد أكلت نصفا ونصفا ثانيا وأكلت رغيفا

مسألة:

وان قال كلما أكلت نصف رغيف أو أكلتى رغيفا فانت طالق فاذا أكلت رغيفا وقع عليها ثلاث تطليقات وقيل ان الرغيف نصفين يقع بأكلها ثنتان وبه كله ثالثة

لانها أكلت رغيفا

سألة:

وان حلف بطلاق امرأته مرسلا لا ينوى الى وقت ان لم تغزل له هذا الكتان

فان لم تغزل له حتى تمضي له اربعة أشهر بانت منه بالايلاء.

فان وطئها قبل أن تغزل وقبل أن تخلوا أربعة أشهر حرمت عليه ابداً. وان غزلت بعضه وتركت بعضه حتى تخلو أربعة أشهر لم ينفعه ذلك شيئا وهى خارجة بالايلاء.

وان غزلته قبل ان يطأها وقبل أن تخلو اربعة أشهر فقد بر ولا يقع عليها

الطلاق

•

وان سرق الكتان وذهب فان رد أو اصيب وغزلته قبل أن تخلو اربعة أشهر وقبل الوطى فهى امرأته وان تم ذهابه في ذلك حتى تخلو أربعة أشهر فقد

بانت بالايلاء.

وان احترق قبل الاربعة أشهر فقد وقع الطلاق ما نوى والله أعلم

I

1

١٠٬١٢٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.